responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 302

وجب كل واحد منها تخييرا ، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب ، لكماله ، ويكون الاستحباب راجعا إلى اختيار تلك الهيئة ، لا إلى نفسها ، وله صور :

منها : الجهر في صلاة الجمعة إجماعا ، وفي الظهر على قول مشهور [١] ، موصوف بالاستحباب ، وهو صفة للقراءة الواجبة.

ومنها : الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات كذلك [٢].

ومنها : استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة ، مع وجوب أصل السورة.

ومنها : الجهر للإمام بالأذكار ، والإخفات للمأموم ، فإنه يوصف بالاستحباب ، مع وجوب أصله. ولو جعل الجهر صفة زائدة على الإخفات ، بحيث تكون نسبة الإخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل ، لم يكن من هذا الباب.

ومنها : الهرولة بين الصفا والمروة ، موصوف بالاستحباب ، مع وجوب أصل الحركة. وهو السبب في إفتاء بعض الأصحاب [٣] بوجوب الجهر بالبسملة ، ووجوب الهرولة ، لأنهم لحظوا أصل


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ١٥١ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٤ ـ ٩٥.

[٢] في (ح) : لذلك أيضا.

[٣] انظر : أبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ٤٦ ، ٨٢. (مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٦٤١) ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٣ (نقله عن ابن البراج ، فإنه ذهب إلى الجهر بالبسملة خاصة).

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست