ومنها :
استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة ، مع وجوب أصل السورة.
ومنها : الجهر
للإمام بالأذكار ، والإخفات للمأموم ، فإنه يوصف بالاستحباب ، مع وجوب أصله. ولو
جعل الجهر صفة زائدة على الإخفات ، بحيث تكون نسبة الإخفات إلى الجهر كنسبة البعض
إلى الكل ، لم يكن من هذا الباب.
ومنها :
الهرولة بين الصفا والمروة ، موصوف بالاستحباب ، مع وجوب أصل الحركة. وهو السبب في
إفتاء بعض الأصحاب [٣] بوجوب الجهر بالبسملة ، ووجوب الهرولة ، لأنهم لحظوا
أصل
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ
١٥١ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٤ ـ ٩٥.
[٣] انظر : أبا الصلاح الحلبي ـ الكافي :
٤٦ ، ٨٢. (مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٦٤١) ، والعلامة
الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٣ (نقله عن ابن البراج ، فإنه ذهب إلى الجهر بالبسملة
خاصة).
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 302