responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 139

والمساقاة ، والمضاربة ، وبيع الغائب. وإنما اشترط فيه [١] قبض الثمن في المجلس ، حذرا من بيع الكالي بالكالي ، أي أن البائع والمشتري كل منهما يكلأ صاحبه ـ أي يراقبه ـ لأجل فيكون اسم فاعل للمتعاقدين. ويجوز أن يكون اسما للذين ، لأن الدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع. وعلى هذا هو اسم فاعل للدين.

ويجوز أن يكون اسم مفعول ، كالدافق. وعلى التفسيرين الأخيرين ، لا حذف في الكلام. وعلى التفسير الأول ، في الكلام إضمار ، تقديره : بيع مال الكالئ بمال الكالئ ، لاستحالة ورود البيع على المتعاقدين.

وعلى كل تقدير فهو مجاز ، من باب تسمية الشي‌ء باسم ما يؤول إليه ، لأن حال العقد ليس هناك كالي. ومن فسر بيع الكالي بالكالي : ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة آخر ، فهو حقيقة ، لحصولهما حال العقد.

ولا بد من كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذّمّة ، فلا يجوز السم في الدار والعقار [٢].

قاعدة ـ ٢٠١

القرض عقد صحيح مستقل. وعند بعض العامة [٣] هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه :


[١] أي في السلم.

[٢] انظر هذه القاعدة أيضا في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩١.

[٣] هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست