نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 138
كان غررا عند الكل ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.
والغرر ، قد
يكون بما [١] له مدخل ظاهر في العوضين ، وهو ممتنع إجماعا. وقد يكون
مما يتسامح به لقلته ، كأس الجدار ، وقطن الجبة ، وهو معفو عنه إجماعا. وكذا
اشتراط الحمل. وقد يكون بينهما ، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف ، كالجزاف في مال
الإجارة ، والمضاربة ، والثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق بغير ضميمة [٢].