نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 137
قاعدة
ـ ١٩٩
الغرر لغة : ما
له ظاهر محبوب وباطن مكروه. قاله بعضهم [١]. ومنه قوله
تعالى (مَتاعُ الْغُرُورِ)[٢].
وشرعا : هو جهل
الحصول.
وأما المجهول :
فمعلوم الحصول مجهول الصفة.
وبينهما عموم
وخصوص من وجه ، لوجود الغرر بدون الجهل ، في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من
قبل ، أو بالوصف الآن. ووجود الجهل بدون الغرر ، كما في المكيل والموزون والمعدود
، إذا لم يعتبر. وقد يتوغل في الجهالة ، كحجر لا يدري أذهب ، أم فضة ، أم نحاس ،
أم صخر [٣]. ويوجدان معا ، في العبد الآبق المجهول صفته :
ويتعلق الغرر
والجهل [٤] (تارة) بالوجود ، كالعبد الآبق : و (تارة) بالحصول ،
كالعبد الآبق المعلوم وجوده ، والطير في الهواء. و (بالجنس) كحب لا يدرى ما هو ،
وكسلعة من سلع مختلفة. و (بالنوع) كعبد من عبيده. و (بالقدر) كالمكيل الّذي لا
يعرف قدره ، والبيع إلى مبلغ السهم. و (التعيين) كثوب من ثوبين مختلفين. وفي (البقاء)
، كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب [٥]. ولو شرط في
العقد أن يبدو الصلاح ، لا محالة
[١] هو القاضي عياض. انظر : القرافي ـ
الفروق : ٣ ـ ٢٦٦.
[٥] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤١٤ ـ
٤١٥ ، والصدوق المقنع : ١٢٣ : وابن حمزة ـ الوسيلة : ٤٥ ، وأبا الصلاح الحلي ـ
الكافي : ١٤٦ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم : ٦٤١). ونسبه
العلامة الحلي في ـ المختلف : ٢ ـ ١٩٨ ، إلى ابن الجنيد.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 137