قاعدة ـ ١٩٠
حرم [١] الأصحاب أخذ [٢] الأجرة على القضاء ، والإقامة ، والأذان. وجوزوا الرزق من بيت المال [٣].
فيسأل عن الفرق بينهما ، وكلاهما عوض عن تلك الأفعال.
فيجاب : بأن الرزق إحسان ومعروف ، وإعانة من الإمام على قيام بمصلحة عامة ، وليس فيه معاوضة.
ويفارق الإجارة : بأن الارتزاق جائز ، والإجارة لازمة. وبأنه يجوز زيادته ونقصه بحسب المصلحة ، بخلاف الإجارة. ويجوز أيضا تغيير [٤] جنسه وتبديله ، بخلاف مال الإجارة. وبأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم. ولأن مال الإجارة يورث ، بخلاف الرزق [٥].
[١] في (أ) زيادة : بعض.
[٢] زيادة من (م) و (أ).
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٨٤ ـ ٨٥ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٢ ، ٢٢٤ ، وتحرير الأحكام : ٢ ـ ١٨٠ ، ومختلف الشيعة : ١ ـ ٩٠.
[٤] في (أ) و (م) : بغير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٣ ـ ٣.
[٥] انظر هذه الفروق بين الإجارة والرزق في ـ الفروق ، للقرافي : ٣ ـ ٣.