نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 127
ولو قيل : بأنه
معاوضة للمسلمين أمكن ، لأن العمل للمسلمين ، فالعوض منهم ، وإنما لم تجعل إجارة
إبقاء لها على الجواز ، واقتداء بالسلف.
فائدة
كل عبادة أريد
بها غير الله تعالى ليراه الناس فهي المشتملة على الرياء ، سواء أريد مع ذلك الله
تعالى بها ، أولا. أما لو كان للعمل غاية دنيوية ، شرعية أو أخروية ، فأراده
الإنسان مع القربة ، فإنه لا يسمى رياء ، كطلب الغازي الجهاد لله وللغنيمة. وقراءة
الإمام للصلاة وللتعليم. وتلاوة آية من القرآن بقصد القراءة والتفهيم.
وتحسين الصلاة
من المقتدى به ليقتدي به الناس.
ومنه : صلاة
الفريضة في المسجد ، وإظهار الزكاة الواجبة. وكذا مريد الحج والتجارة ، أو الصيام [١] ليقطع عنه شهوة النكاح أو ليصح جسمه ، فان الخبر دال
عليهما [٢].
ومنه : الوضوء
للتبرد مع القربة أو التنظيف معها.
فالضابط : أنه
كل ضميمة يقصد بها العبد منفعة لازمة للعبادة ، لا يريد بها اجتلاب نفع من الناس ،
ولا دفع ضرر عنه ، لا من حيث العبادة. فلو قصد دفع الضرر (بعبادة التقية) [٣] لم يكن رياء.
[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
٧ ـ ٣٠٠ ، باب ٤ من أبواب الصوم المندوب ، حديث : ١ ـ ٤ ، وج ١٤ ـ ١٧٨ ، باب ١٣٩
من أبواب مقدمات النكاح ، حديث : ١ ، ٢.
[٣] في (ح) : كعبادة التقية. وفي (م) :
كعبادته للتقية.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 127