responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96

الفائدة الخامسة عشرة

يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى ، كنية الزكاة والصيام في أثناء الصلاة ، وقد تضمن القرآن العزيز إيتاء [١] الزكاة في حال الركوع [٢] على ما دل عليه النقل من تصدق علي عليه‌السلام بخاتمه في ركوعه ، فأنزلت فيه الآية [٣].

أما لو كانت العبادة الثانية منافية للأولى ، كما لو نوى في أثناء الصلاة طوافا ، فهو كنية القطع.

ولو نوى المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الإتمام ، ولا يكون ذلك تغيرا مفسدا.

والسر فيه : أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة ، (والباقي كالمكرر فلا يقدح عدم تقدم نيته) [٤].

على أن للملتزم [٥] أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا. ولا استبعاد فيه ، وإن لم تصاحبه تكبيرة الإحرام ، للانعقاد أصل الصلاة بها.

ولو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام ، ففي جواز رجوعه إلى القصر ثلاثة أوجه ، ثالثها : الفرق بين من تجاوز


[١] في (ك) و (أ) : إتيان.

[٢] وهو قوله تعالى في سورة المائدة : ٥٥ (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ).

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ تفسير التبيان : ٣ ـ ٥٤٩.

[٤] في (ك) : والثاني كالمكرر فلا يقع عدم تعلق نيته.

[٥] في (ا) : للمانع.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست