نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75
النية. ويعلم منه أن من لم ينو ، لم يصح عمله ، ولم يكن معتبرا في نظر
الشرع. ويدل عليه ـ مع دلالة الحصر ـ الجملة الثانية فإنها صريحة في ذلك أيضا.
وفي هذه
القاعدة فوائد :
الفائدة
الأولى يعتبر
في النية
التقرب إلى الله تعالى ، ودلّ عليه الكتاب والسنة.
أما الكتاب :
فقوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[١]. أي : وما أمر أهل الكتابين بما فيهما إلا لأجل أن
يعبدوا الله على هذه الصفة ، فيجب علينا ذلك ، لقوله تعالى (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)[٢].
وقال تعالى (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى
إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى)[٣]. أي : لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه ، إذ هو منصوب
على الاستثناء المنفصل. وكلاهما يعطيان أن ذلك معتبر في العبادة ، لأنه تعالى مدح
فاعله عليه.
وأما السنة :
ففيما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله في الحديث القدسي : (من عمل لي عملا أشرك فيه غيري
تركته لشريكي) [٤].
[٤] رواه أحمد بلفظ
: (أنا خير الشركاء من عمل لي عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو للذي أشرك)
مسند أحمد : ٢ ـ ٣٠١ ، ٤٣٢ وانظر أيضا : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢ (باختلاف بسيط).
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75