نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73
وعدّ منها :
الالتقاط بنية الحفظ على المالك ، فإنه لا يجب عليه التعريف ، ولا يفيد سبب
التمليك.
وللنفقة
والحضانة والجهاد اعتباران : فمن حيث أنها تكليف محض ، من هذا القسم. وإن اعتبرنا
كون النفقة سببا لملك الزوجة ، والحضانة سببا لحفظ الطفل ، والجهاد سببا في إعلاء
كلمة الله.
وكذا يحصل
الاعتباران في استيفاء الحدود ، وفي القضاء ، فان استيفاء الحدود سبب للزجر عن
المعصية ، والقضاء سبب في تسلط المقتضى له.
ويمكن سقوط هذا
القسم من البين ، لأن جميع التكليفات أسباب في براءة الذّمّة وسقوط العقاب [١] ، واستحقاق
الثواب.
القسم الثالث :
ما كان خطاب وضع ولا تكليف فيه ، كالأحداث التي ليست من فعل العبد ، مثل : الحيض ،
والنوم ، والاحتلام.
وكأوقات
الصلوات [٢] ، ورؤية الهلال في الصوم والفطر ، فإنها أسباب محضة.
وكحؤول [٣] الحول في
الزكاة ، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة.
وكالحيض ، فإنه
مانع محض من الصوم والصلاة واللبث في المساجد.