نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 65
الأول : ما لا
يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالإيمان بالله ورسوله والأئمة [١]عليهمالسلام ، واعتقاد وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ونيات
العبادات غالبا. واحترزنا (بالغالب) عن مثل قول المزكي : إن كان مالي الغائب باقيا
فهذه زكاة [٢] ، وإن كان تألفا (فهي نافلة) [٣].
والطلاق ،
والرجعة ، على الأصح.
الثاني : ما
يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق فإنه يقبل الشرط مثل : أنت حر وعليك كذا.
ويقبل التعليق على الشرط في صورة التدبير ، والنذر وشبهه. والاعتكاف ، كقوله :
اعتكفت ثلاثة ولي الرجوع متى شئت. فهذا شرط. وأما تعليقه على الشرط فبالنذر أو
العهد أو اليمين.
الثالث : ما
يقبل الشرط دون التعليق على الشرط ، كالبيع ، والصلح والإجارة ، والرهن ، لأن
الانتقال بحكم الرضا ، ولا رضا مع التعليق ، إذ الرضا يعتمد الجزم ، والجزم ينافي
التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف ، لأن
الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات
الأفراد.
فإن قلت : فعلى
هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل [٤] : إن كان لي فقد بعته منه [٥] بكذا.
قلت : هذا
تعليق على واقع لا على متوقع الحصول ، فهو علة للوقوع