نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 62
ومنه عند بعض
الأصحاب [١] : تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها ، إلا
أن يقيم البينة بتلفها ، محافظة على حفظ أموال المستضعفين ، لئلا يدعي التلف.
ومنه : منع
القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب [٢] لئلا يتسلط
بعض قضاة السوء [٣] على قضاء باطل.
الرابع : ما
كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر ،
كدفع المال إلى المحارب ليكف ، (أو الحربي للعجز عن) [٤] المقاومة ، أو
إلى صادّ الحاج ليرجع ، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين ، فإنها مباحة بالنسبة
إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض.
ومنه : الرشوة
إذا توسل [٥] بها إلى الحاكم بالحق ، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي.
الخامس :
الوسيلة إلى المعصية حرام [٦] كالمتوسل إليه ، كرشوة
[١] انظر : الشيخ
المفيد ـ المقنعة : ١٠٠ ، والسيد المرتضى ـ الانتصار : ٢٢٥.