responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 62

ومنه عند بعض الأصحاب [١] : تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها ، إلا أن يقيم البينة بتلفها ، محافظة على حفظ أموال المستضعفين ، لئلا يدعي التلف.

ومنه : منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب [٢] لئلا يتسلط بعض قضاة السوء [٣] على قضاء باطل.

الرابع : ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، (أو الحربي للعجز عن) [٤] المقاومة ، أو إلى صادّ الحاج ليرجع ، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين ، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض.

ومنه : الرشوة إذا توسل [٥] بها إلى الحاكم بالحق ، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي.

الخامس : الوسيلة إلى المعصية حرام [٦] كالمتوسل إليه ، كرشوة


[١] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١٠٠ ، والسيد المرتضى ـ الانتصار : ٢٢٥.

[٢] انظر : ابن حمزة الطوسي ـ الوسيلة : ٣٩.

[٣] في (م) : الجور.

[٤] في (ك) : الحربي عن ، وفي (أ) : عن الحرب للعجز عن ، وسيأتي من المصنف ذكر هذه المسألة بما يشابه هذا التعبير.

[٥] في (ك) و (م) و (أ) : توصل.

[٦] في (ح) زيادة : فإنها.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست