responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58

بعض العامة [١] : أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. وليس الأمر كما ظن ، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم ، لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد [٢] ، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو؟ وليس كذلك قطعا.

قاعدة ـ [٢٨]

قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع والخمس ، ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الأعداد ، كما هو مشهور [٣].

فان قلت : صلاة الاحتياط خارجة من [٤] ذلك ، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله.

قلت : الجزئية [٥] وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك ، كتعين الحمد ، ووجوب التشهد والتسليم ، وانتقالها إلى التخيير بين الجلوس والقيام.


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣١ ، ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

[٢] في (م) زيادة : فيه.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١٣٢ ـ ١٣٥.

[٤] في (م) و (أ) : عن.

[٥] في (ك) : الجهة.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست