ومنها : لو نذر
المريض الصدقة (بثلث ماله) [٢] عند برء مرضه ، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء ، أو حالة
النذر؟. أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا.
ولو أوصى بثلث
ماله فالمشهور عندنا [٣] اعتبار حالة الوفاة.
ومنها : لو أرضى
العبد بمال ثمَّ أعتق ومات. أو نذر العتق أو الصدقة ، فتحرر.
ومنها : أن
يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا ، فخرس ، فهل تعتبر الإشارة ، اعتبارا بحال
مسيئته ، أو النطق ، اعتبارا بحال تعليقه؟
فيه الوجهان.
ومنها : لو نذر
الصحيح عتق عبد عند شرط ، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة النذر ، فهو من الأصل ،
وإلا فمن الثلث.
قاعدة
ـ [٢٦]
كلما شك في سبب
الحكم بني على الأصل ، فهنا صورتان :
إحداهما :
أصالة الحل ، والشك في السبب المحرم ، فان كان هناك إمارة عول عليها ، كالطائر
المقصوص والظبي المقرط [٤] ، فإنه يحرم وإن كان الأصل الحل ، لقوة الأمارة. وكذا
لو بال الكلب في الكر