responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55

صبي [١] ، فيبلغ ، أو كافر ، فيسلم.

ومنها : لو نذر المريض الصدقة (بثلث ماله) [٢] عند برء مرضه ، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء ، أو حالة النذر؟. أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا.

ولو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا [٣] اعتبار حالة الوفاة.

ومنها : لو أرضى العبد بمال ثمَّ أعتق ومات. أو نذر العتق أو الصدقة ، فتحرر.

ومنها : أن يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا ، فخرس ، فهل تعتبر الإشارة ، اعتبارا بحال مسيئته ، أو النطق ، اعتبارا بحال تعليقه؟

فيه الوجهان.

ومنها : لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط ، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة النذر ، فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث.

قاعدة ـ [٢٦]

كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل ، فهنا صورتان :

إحداهما : أصالة الحل ، والشك في السبب المحرم ، فان كان هناك إمارة عول عليها ، كالطائر المقصوص والظبي المقرط [٤] ، فإنه يحرم وإن كان الأصل الحل ، لقوة الأمارة. وكذا لو بال الكلب في الكر


[١] في (ك) و (م) : الصبي.

[٢] في (ك) و (م) : الصدقة بماله.

[٣] انظر الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٤٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٢٩٤.

[٤] القرط : الّذي يعلق في شحمة الاذن.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست