responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48

أخفهما بعمومه.

الثاني : ما لا اندراج فيه ، كالحيض ، والنفاس ، وكثير الاستحاضة سبب في الوضوء والغسل ، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر.

وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا ، ويوجب الدية والكفارة إن كان خطا أو شبيها.

واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير [١].

وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق.

وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب [٢].

والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول [٣] ، ومسّ خط القرآن.

والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم ، ودخول المساجد ، والاجتياز في المسجدين الشريفين ، وتحريم الصوم ، والوطء في الحيض والنفاس ، والطلاق فيه غالبا. إلى أحكام كثيرة.

وأكثر الأسباب مسببات النكاح ، عقدا ووطءا ، فإنه تترتب عليه أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى [٤].


[١] في (ح) زيادة : والفسق.

[٢] التغريب : النفي عن البلد لمدة عام واحد.

[٣] انظر : النوويّ ـ المجموع شرح المهذب : ٢ ـ ٦٧ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ١ ـ ٨٠٢ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية : ٣٩ (طبعة لبنان).

[٤] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٠٠ ـ ١٠٣.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست