نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 44
ويجري للأصحاب [١] خلاف في تداخل
الأغسال المسنونة عند انضمام الواجب إليها [٢] ، والمروي التداخل [٣].
وأما الأغسال
الواجبة فالأقرب تداخل أسبابها على الإطلاق ، لكن إن نوى خصوصية توجب الوضوء
والغسل وجبا ، وإلا اكتفى بالغسل وحده ، كما لو نوى الجنابة.
وأما الاجتزاء
بغسل الميت لمن [٤] مات جنبا ، أو حائضا بعد طهرها ، فليس من هذا الباب ،
لأن (الموت يرفع) [٥] التكليف ، فلا يبقى للأسباب المتقدمة أثر. وما روي : من
أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته [٦] ، يوجب عدم التداخل في الغسلين المنسوبين إلى الولي
المباشر لغسله أو نائبه. وأما الميت فلم يبق له هنا مدخل إلا في قبول التغسيل إذا
كان مسلما.
ومن التداخل :
موجبات الإفطار في يوم واحد على قول [٧].
[٦] انظر : الحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٧٢٢ ، باب ٣١ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٧.
[٧] انظر : الشيخ
الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٧٤ ، وابن حمزة الوسيلة : ٢٣ ، والمحقق الحلي ـ شرائع
الإسلام : ١ ـ ١٩٤ ، والعلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ٢ ـ ٥٨٠.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 44