responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44

ويجري للأصحاب [١] خلاف في تداخل الأغسال المسنونة عند انضمام الواجب إليها [٢] ، والمروي التداخل [٣].

وأما الأغسال الواجبة فالأقرب تداخل أسبابها على الإطلاق ، لكن إن نوى خصوصية توجب الوضوء والغسل وجبا ، وإلا اكتفى بالغسل وحده ، كما لو نوى الجنابة.

وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن [٤] مات جنبا ، أو حائضا بعد طهرها ، فليس من هذا الباب ، لأن (الموت يرفع) [٥] التكليف ، فلا يبقى للأسباب المتقدمة أثر. وما روي : من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته [٦] ، يوجب عدم التداخل في الغسلين المنسوبين إلى الولي المباشر لغسله أو نائبه. وأما الميت فلم يبق له هنا مدخل إلا في قبول التغسيل إذا كان مسلما.

ومن التداخل : موجبات الإفطار في يوم واحد على قول [٧].


[١] في (م) : لبعض الأصحاب.

[٢] ذهب العلامة الحلي إلى عدم التداخل ، وقال الشيخ الطوسي وابن أبي عقيل بالتداخل. انظر : المبسوط : ١ ـ ٤٠ ، ومنتهى المطلب : ١ ـ ١٣٣.

[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٦٣ ، باب ٣١ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : ١.

[٤] في (أ) و (م) : إن.

[٥] في (ا) : بالموت يرتفع.

[٦] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٧٢٢ ، باب ٣١ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٧.

[٧] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٧٤ ، وابن حمزة الوسيلة : ٢٣ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ١ ـ ١٩٤ ، والعلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ٢ ـ ٥٨٠.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست