responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43

عقيبه بغير فصل [١].

وتظهر الفائدة في مواضع :

منها : لو أسلم أبو الزوج الصغير وزوجته البالغة معا ، فعلى المقارنة للجزء الأخير فالنكاح باق ، وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ ، لأن إسلام الطفل مسبب عن إسلام أبيه ، فيكون واقعا عقيبه ، وإسلام المرأة معه.

ومنها : لو باع المفلس ماله من غرمائه بالدين ، فان قلنا ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صحّ ، وإن قلنا بتعقبه بطل ، لأن صحة البيع موقوفة على رفع الحجر ، الموقوف على سقوط الدين ، الموقوف على صحة البيع ، فيدور.

وربما جزم بصحة البيع هنا ، لأن هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي هنا. فجرى مجرى بيع (الراهن من المرتهن) [٢] الرهن. أو نقول : مجرد إيقاع القبول معه رضاء برفع الحجر.

قاعدة ـ [١٤]

قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع ، كالأحداث الموجبة للطهارة ،

فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع ، إلا أن ينوي عدم رفع غيره ، فتبطل الطهارة.

وإنما حكم بالتداخل لأن الأحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع ، بل المرتفع القدر المشترك بينها ، وهو المنع من العبادة ، وخصوصيات الأحداث ملغاة.


[١] نسبه القرافي إلى جماعة من الفقهاء. انظر نفس المصدر السابق.

[٢] في (ك) : الرهن من الراهن ، وفي (ح) : الرهن من المرتهن.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست