منها : لو أسلم
أبو الزوج الصغير وزوجته البالغة معا ، فعلى المقارنة للجزء الأخير فالنكاح باق ،
وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ ، لأن إسلام الطفل مسبب عن إسلام أبيه ، فيكون واقعا
عقيبه ، وإسلام المرأة معه.
ومنها : لو باع
المفلس ماله من غرمائه بالدين ، فان قلنا ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من
البيع صحّ ، وإن قلنا بتعقبه بطل ، لأن صحة البيع موقوفة على رفع الحجر ، الموقوف
على سقوط الدين ، الموقوف على صحة البيع ، فيدور.
وربما جزم بصحة
البيع هنا ، لأن هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي
هنا. فجرى مجرى بيع (الراهن من المرتهن) [٢] الرهن. أو نقول : مجرد إيقاع القبول معه رضاء برفع
الحجر.
قاعدة
ـ [١٤]
قد تتداخل
الأسباب مع الاجتماع ، كالأحداث الموجبة للطهارة ،
فإذا نوى رفع
واحد منها ارتفع الجميع ، إلا أن ينوي عدم رفع غيره ، فتبطل الطهارة.
وإنما حكم
بالتداخل لأن الأحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع ، بل المرتفع القدر المشترك
بينها ، وهو المنع من العبادة ، وخصوصيات الأحداث ملغاة.
[١] نسبه القرافي
إلى جماعة من الفقهاء. انظر نفس المصدر السابق.
[٢] في (ك) : الرهن
من الراهن ، وفي (ح) : الرهن من المرتهن.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 43