responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 399

وقد يتوقف على تزويج بغيره ، كفى التحليل.

الثالثة عشرة

ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة [١] :

فالواجب : طلاق المولي ، والمظاهر ، وإن كان الوجوب تخييريا.

ومنه : طلاق الحكمين بإذن الزوجين إذا تعذر الصلح.

والمحرم : الطلاق البدعي.

والمستحب : طلاق من خاف أن لا يقيما حدود الله ، أو مع الريبة الظاهرة.

والمكروه : ما سوى ذلك.

ولا مباح فيه ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) [٢].

فرع :

لو قسم بين الزوجات ، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها ، قيل [٣] : بالتحريم ، لأن فيه إسقاط حقها.


[١] انظر هذه الأقسام في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٤٤٧ (نقلا عن النوويّ).

[٢] انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ٥٠٣ ، باب في كراهية الطلاق ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٥ ـ ١٥٩ ، حديث : ٣٢٥٣.

[٣] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٣٧ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤٧ (نقلا عن النوويّ).

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست