responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395

مهران : الأول المسمى ، والثاني مهر المثل. ولو قدّر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان. وهكذا.

وقد ينازع في تسمية هذا الوطء واحدا ، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة.

العاشرة

لا يسمع من المرأة دعوى عنّة الزوج في صور :

الأولى : أن يكون صغيرا ، إذ لا حكم لكلامه ، ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.

الثانية : أن لا يكون مجنونا ، لمثل ما قلناه. ولأنه قد يدعي بعد الإفاقة الإصابة.

الثالثة : الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول [١].

الحادية عشرة

الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذّكر والأنثى. وقيل [٢] : سبع سنين في الأنثى [٣]. وقد يترجح غير الأم عليها في


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٢١٤ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤٥ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٨ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٥٩٦ ـ ٥٩٧.

[٢] زيادة من (ح).

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٥٠٤ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٤٣ ، ومختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٦ ، وابن قدامة المغني : ٧ ـ ٦١٦.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست