responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 384

ولا ريب في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.

ونصّ الأصحاب [١] على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة ، سواء زالت بجماع أو غيره.

وهل يزول الضمان بزوالها بغير الجماع ، وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها؟ احتمال. وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب.

السادسة

يتنصف المهر : بالفرقة قبل الدخول من الزوج ، بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، مع التسمية. ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة إلا : في العنة ، وفي إسلامها قبله على رواية [٢] ، لأن الإسلام لم يزدها إلا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الإسلام ، والإساءة منسوبة إليه ، إذ كان من حقه سبقها إلى ذلك. وهو قول من قولي بعض العامة [٣].

وقضية الأصل تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ،


٢ ـ ٩٥٠ ، مادة (عنس). (الطبعة المحققة ، طبع دار الكتاب العربي بمصر).

[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ١٦٢ ، ١٦٤ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٥٨٧.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٤٢٢ ، باب ٩ من أبواب النكاح ، حديث : ٧.

[٣] رواية عن ابن حنبل. انظر : ابن رجب ـ القواعد : ٣٦٠.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست