نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 359
والإرث المعلق على وضعه حيا ، وكذلك الوصية ، فيشترط خروجه بأجمعه حيا ،
فلا يكفي بعضه. وكذلك دية الجنين [١] ، أما الغرة أو المقدر [٢] المشهور أو
الدية ، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك ، فهو كالخارج.
ولو [٣] ماتت الأم بعد
خروج بعضه ، وجبت ديته ، لعلمنا بوجوده.
أما إلحاق
الولد بالناكح فالتمام شرطه الستة أشهر ، ولا يلحق الولد التام الحي الّذي يمكن أن
يعيش بدونها. أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن.
وتظهر الفائدة
في أخذ ديته لو جنى عليه ، وفي وجوب مئونة تجهيزه ، وإن نقص عن ستة أشهر. فحينئذ
إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام [٤].
ومما علق
بالتام : إجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم ، بشرط دخول جميعه ، والطواف
خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه.