نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 357
وهل يجبر الولي
على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.
وكذا يجبر
الولي على تزويج السفيه. والأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة.
والمضطر يجب
صاحب الطعام ، (وصاحب الطعام) [١] يجبره إذا امتنع من الأكل وأشرف على التلف.
قاعدة
ـ [١٣٧]
ولاية النكاح :
بالقرابة ، والملك ، والحكم ، والوصاية. وكل منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه
يزوج بالملك ، لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه. وربما احتمل كونه
بالولاية ، لما ورد : في تزويج أمة المرأة نفسها متعة [٢] ، فإنه مشعر
بذلك. ولأنه لا يجوز أن تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة [٣] ، فلها حق [٤] في نفسها.
ويتفرع على ذلك عندهم : اشتراط عدالة المولى على الولاية دون الملك [٥].
[٥] اشتراط عدالة
الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٦.
وقد ذكر السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤١٦ ثلاثة عشر طريقا في ولاية للفاسق
للنكاح.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 357