تنتظم ما عدا
المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب ، والاستحباب ، والتحريم ، والكراهة.
كالصلاة
المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة ، وإلى صلاة الحائض ، وإلى الصلاة في الأماكن
المكروهة ، والأوقات المكروهة.
والصوم المنقسم
إلى الأربعة ، كصوم رمضان ، وشعبان ، والعيد [٣] والسفر.
وأما العقود
فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب ، والكراهة ، والتحريم ،
والإباحة.
فإن عقد البيع ـ
مثلا ـ يوصف بالإباحة. ويترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع
في العوضين ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ،
واستحباب إقالة النادم.
وتلحق أيضا [٤] الأحكام
الخمسة نفس العقد وإن كان سببا ، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كإيفاء الدين
، ونفقة الواجبي النفقة ، والحج به ، وصرفه في الجهاد.