نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 30
قاعدة
ـ [١]
الفقه لغة [١]
: الفهم. وشرعا :
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
فخرج : العلم
بالذوات ، والعلم بالأحكام العقلية ، وعلم أصول الفقه ، وعلم المقلّد إذا استند
إلى دليل إجمالي ، فإنه يقول في كل مسألة : هذا ما أفتاني به المفتي ، وكل ما يفتي
[٢] به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي. فإنه ينتج : هذا حكم الله تعالى في
حقي.
الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة [٤]
، وربما جعل السبب
والمانع ، والشرط ، مغايرا لها ، كالدلوك الموجب للصلاة ، والنجاسة المانعة منها ،
والطهارة المصححة لها.
وكل ذلك ينحصر
في أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والإيقاعات والأحكام.
ووجه الحصر :
أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة ، أو الغرض الأهم منه الدنيا ، والأول :
العبادات. والثاني : إما أن يحتاج إلى عبارة ، أو لا ، والثاني : الأحكام. والأول
: إما أن تكون العبارة
[١] انظر : ابن
منظور ـ لسان العرب : ١٣ ـ ٥٢٢ ، فصل الفاء حرف الهاء ، مادة (فقه).