نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 292
والإبراء عن
المجهول يصح على الإسقاط ، ويبطل على التمليك.
ولو قال لمن
اغتابه : قد اغتبتك ، ولم يبيّن الغيبة ، فأبرأه يمكن القول بالصحّة ، لأنه هنا
إسقاط محض. والأقرب المنع ، للاختلاف في الأغراض ، والرضا بالمجهول لا يمكن.
ولو كان له على
جماعة دين فقال : أبرأت أحدكم ، فعلى التمليك لا يصح قطعا ، وعلى الإسقاط يمكن
الصحة ويطالب بالبيان [١].
ومنه : الحوالة
هل هي استيفاء وإقراضه المحال عليه ، أو هي اعتياض عما كان في ذمة المحيل بما في
ذمة المحال عليه؟ وله فروع كثيرة مشهورة [٢].
ومنه : ما هو
متردد بين القرض والهبة ، كقوله : أعتق عبدك عني ، ولم يذكر العوض ، أو : أقضي
ديني ، ولم يذكر الرجوع ، فهل يرجع في الموضعين بالعوض ، كالقرض أو لا ، كالهبة؟
ولو دفع إليه
مالا وقال : انجر في حانوتي لنفسك ، أو بذرا وقال : أزرعه في أرضى لك ، فهو معير
للحانوت والأرض ، وهل المال قرض أو هبة؟
ولو دفع إلى
فقير دراهم وقال : اشتر بها قميصا لك ، فهل يكون هبة أو قرضا؟ يقوى الهبة هنا ،
عملا بالقرينة ، وليس له العدول إلى شراء غير [٣] القميص بها قطعا ، إلا أن يكون قوله على سبيل التبسط [٤] ، فيتصرف كيف
شاء.
[١] انظر في فروع
الإبراء : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٩.
[٢] انظر هذه الفروع
في الأشباه والنّظائر للسيوطي : ١٨٧ ـ ١٨٩.
[٣] في (ك) : عين ،
وما أثبتناه هو الأنسب بمقتضى السياق.