نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 291
فمنه : الإقالة
في كونها فسخا أو بيعا ، والأقوى أنها فسخ ، وإلا لصحت من [١] غير
المتعاقدين ، وبغير الثمن الأول.
ويتفرع على ذلك
فروع كثيرة.
كالإقالة في
العبد بعد إسلامه والبائع كافر ، فعلى الفسخ يمكن الصحة. وثبوت خيار المجلس والشرط
والحيوان ، والشفعة .. وجوازها بعد التلف .. وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون
.. وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ ، وعلى قول
البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ. وقبل [٢] : لا أرش ،
وهو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض لا أرش فيه
[٣]. ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة
فلا رد له على الفسخ وعلى البيع. والأقرب الرد على القولين [٤].
ومن المتردد
بين أصلين الإبراء ، هل هو إسقاط أو تمليك؟
ويتفرع عليه :
احتياجه إلى
القبول وعدمه ، فان اعتبرنا القبول ارتد بردّه :
وتولى المبرإ
العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الإسقاط ، وعلى التمليك يبنى على جواز تولي
الطرفين.