responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 291

فمنه : الإقالة في كونها فسخا أو بيعا ، والأقوى أنها فسخ ، وإلا لصحت من [١] غير المتعاقدين ، وبغير الثمن الأول.

ويتفرع على ذلك فروع كثيرة.

كالإقالة في العبد بعد إسلامه والبائع كافر ، فعلى الفسخ يمكن الصحة. وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان ، والشفعة .. وجوازها بعد التلف .. وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون .. وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ ، وعلى قول البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ. وقبل [٢] : لا أرش ، وهو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض لا أرش فيه [٣]. ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على الفسخ وعلى البيع. والأقرب الرد على القولين [٤].

ومن المتردد بين أصلين الإبراء ، هل هو إسقاط أو تمليك؟

ويتفرع عليه :

احتياجه إلى القبول وعدمه ، فان اعتبرنا القبول ارتد بردّه :

وتولى المبرإ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الإسقاط ، وعلى التمليك يبنى على جواز تولي الطرفين.


[١] في (ح) و (م) و (أ) : مع.

[٢] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٩٠.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ٢١١ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٢٢٤.

[٤] انظر في فروع الإقالة : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٩٠ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤١٠ ـ ٤١٤.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست