responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235

ومنه : الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار ، والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف ، ليتوالى الإنجاش [١] ، وقيل [٢] يبني.

قاعدة ـ [٧٤]

الاستثناء المستغرق باطل إجماعا.

واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، إما في المستثنى أو المستثنى منه ، هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد ، كقوله : عليّ درهم ودرهم إلا درهما؟

وقال ابن الحداد [٣] من العامة : لا يجمع ، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم.

وإن لم تكن (الواو) للترتيب ، كما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق ، لا يقع إلا واحدة. بخلاف : طالق اثنتين ،


[١] في (م) : الأنجاس ، وفي (ا) : الإيحاش. ولعل الأنسب بالمعنى ما أثبتناه ، لأن الإنجاش لغة : الإذاعة والإعلان. قال ابن منظور : (نجش الحديث ينجشه : أذاعه). لسان العرب : ٦ ـ ٣٥١ ، مادة (نجش).

[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٤٣٠ ، والشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٣ ـ ٣٢٢ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٥٨.

[٣] هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصري الفقيه الشافعي. صاحب كتاب الفروع في المذهب الّذي شرحه جماعة منهم القفال المروزي. تولى القضاء والتدريس بمصر وتوفي فيها سنة ٣٤٥ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٥٩).

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست