responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233

الجنس حمل على الحقيقة ، كقوله : لا آكل الخبز ، ولا أشرب الماء.

ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه‌السلام (وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ) [١].

ومن قال : اسم الجنس لا يعم [٢] ، قال : لاشتباهه بتعريف الحقيقة.

ويرد على العامة الإشكال في قولهم : الطلاق يلزمني ، لم لا يقع الثلاث ، وإن لم ينوها [٣]؟ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم ، وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر ، والحمل على الثلاث ممكن ، فيحمل عليه.

وأجاب بعضهم [٤] : بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية ، وتقدم عليها عند التعارض. وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه ، فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة ، فلا يزاد على الواحدة.

ووجهه : أنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس فكأنه قال : أنت طالق بعضا من


[١] يوسف : ١٣.

[٢] قال به إمام الحرمين الجويني وأكثر اتباعه ، وأبو هاشم الجبائي. انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ٦٠ ، ٦٦ ، والبصري ـ المعتمد : ١ ـ ٢٤٤.

[٣] انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ٦٠ ـ ٦١ ، والقرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٩٤.

[٤] انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ٦٠ (نقلا عن عز الدين بن عبد السلام) ، والقرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٩٥.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست