نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233
الجنس حمل على الحقيقة ، كقوله : لا آكل الخبز ، ولا أشرب الماء.
ومنه قوله
تعالى حكاية عن يعقوب عليهالسلام(وَأَخافُ أَنْ
يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ)[١].
ومن قال : اسم
الجنس لا يعم [٢] ، قال : لاشتباهه بتعريف الحقيقة.
ويرد على
العامة الإشكال في قولهم : الطلاق يلزمني ، لم لا يقع الثلاث ، وإن لم ينوها [٣]؟ لأن التعريف
الجنسي يقتضي العموم ، وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر ، والحمل على الثلاث ممكن ،
فيحمل عليه.
وأجاب بعضهم [٤] : بأن الأيمان
تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية ، وتقدم عليها عند التعارض. وقد
انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه ، فلذلك كان الحالف
لا يلزمه إلا الماهية المشتركة ، فلا يزاد على الواحدة.
ووجهه : أنه
لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس فكأنه
قال : أنت طالق بعضا من