responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231

قاعدة ـ [٧١]

النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن الشي‌ء لعينه ، أو لوصفه اللازم له.

فالأوّل : كبيع الميتة ، والخمر ، ونكاح المحرمات.

والثاني : كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ، والرّبا ، ونكاح الشغار.

ومنه : عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق ، والآبق عن مولاه ، لأن تحريم السفر عليه لوصفه الّذي أنشأه لأجله ، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على المعصية.

فإن قلت : ذبح الغاصب للشاة منهي عنه ، لوصف لازم ، وهو كونها ملك الغير ، مع وقوع الذكاة عليها.

قلت : الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح مستوف شرائطه ، والشاة باقية على ملك مالكها. وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة ، أو بالظفر والسن ، أو بغير الحديد مع إمكانه ، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.

فائدة [١]

نهي الإنسان عن جرح نفسه وإتلافها. ويكفي في التحريم عدم


[١] في (ا) : قاعدة.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست