responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 199

على فعله أو تركه.

واما المطلق : ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لا بد من الامتناع عن جميع جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان ، برّ بواحدة ، ولو حلف على تركه ، لم يبرّ إلا بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل : لا رجل عندنا.

قاعدة ـ [٥٧]

النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج ، كالطهارة بالماء المغصوب ، والصلاة في المكان المغصوب.

وفي غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية ، لا لأمر خارج ، فالبيع المشتمل على الرّبا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد ، والبيع وقت النداء صحيح ، لأن النهي في الأول لنفس ماهية البيع ، وفي الثاني لوصف خارج.

وفي ذبح الأضحية والهدي بآلة مغصوبة ، نظر.

فائدة [١]

مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر : النّظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب؟ والإبراد في شدة الحر كذلك. ورجوع المأموم إذا سبق الإمام بركن ، ظاهر الأصحاب وجوبه. وكقتل الأسودين [٢] ، الحية والعقرب ، في الصلاة ، وقد وقع [٣] الأمر به [٤] ، مع أن


[١] في (ح) و (م) : قاعدة.

[٢] في (ح) : الأسود من.

[٣] في (ح) و (م) : ورد.

[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ، ١٢٦٩ ـ ١٢٧٠ ، باب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ، حديث : ١ ـ ٥.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست