نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 194
وفي حكم الخطأ الجهل.
ولا بد فيه من
تقدير ، ويعبر عنه (بالمقتضى) ، إما حكم ، أو إثم ، أو لازم ، أو الجميع ، على
خلاف بين الأصوليين [١].
وعن النبي صلىاللهعليهوآله : (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا
أثمانها) رواه مسلم [٢]. وفيه دلالة على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم
في التحريم ، وإلا لما توجه الذم على البيع.
وقد وقع في
الأحكام ارتفاع الحكم ، كمن نسي صلاة الجمعة ، أو تكلم في الصلاة ناسيا ، أو فعل
المفطر في الصوم المتعين ناسيا ، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة ، أو ظن طهارة
الماء فتطهر ، أو أكره على أخذ مال الغير.
وورد فيها
ارتفاع الإثم ، كمن نسي صلاة الظهر ، أو ظن جهة القبلة فأخطأ ، فإنه لا يرتفع
الحكم ، إذ يجب القضاء ، وإنما ترتفع المؤاخذة به ، والإثم عليه. ووجوب التدارك
هنا من أمر جديد ، كقوله صلىاللهعليهوآله :
[١] انظر : العلامة
الحلي ـ نهاية الأصول : بحث المجمل ـ في بيان أن رفع الخطأ ليس مجملا (مخطوطة
بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٨٧٨).
[٢] روى مسلم عدة
أحاديث بهذا المضمون ، وليس بالنص الّذي أورده المصنف. انظر : صحيح مسلم : ٣ ـ
١٢٠٧ ، ١٢٠٨ ، باب ١٣ من أبواب المساقاة ، حديث : ٧١ ـ ٧٤. نعم أورده بهذا النص
القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 194