responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 194

وفي حكم الخطأ الجهل.

ولا بد فيه من تقدير ، ويعبر عنه (بالمقتضى) ، إما حكم ، أو إثم ، أو لازم ، أو الجميع ، على خلاف بين الأصوليين [١].

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) رواه مسلم [٢]. وفيه دلالة على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم ، وإلا لما توجه الذم على البيع.

وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم ، كمن نسي صلاة الجمعة ، أو تكلم في الصلاة ناسيا ، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا ، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة ، أو ظن طهارة الماء فتطهر ، أو أكره على أخذ مال الغير.

وورد فيها ارتفاع الإثم ، كمن نسي صلاة الظهر ، أو ظن جهة القبلة فأخطأ ، فإنه لا يرتفع الحكم ، إذ يجب القضاء ، وإنما ترتفع المؤاخذة به ، والإثم عليه. ووجوب التدارك هنا من أمر جديد ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله :


[١] انظر : العلامة الحلي ـ نهاية الأصول : بحث المجمل ـ في بيان أن رفع الخطأ ليس مجملا (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٨٧٨).

[٢] روى مسلم عدة أحاديث بهذا المضمون ، وليس بالنص الّذي أورده المصنف. انظر : صحيح مسلم : ٣ ـ ١٢٠٧ ، ١٢٠٨ ، باب ١٣ من أبواب المساقاة ، حديث : ٧١ ـ ٧٤. نعم أورده بهذا النص القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست