نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178
للواطئ بالنسبة إلى ذلك.
ولو لم يبق
للمقطوع بقدر الحشفة فغيّبه ، فالظاهر عدم تعلق الأحكام به ، إلا تحريم أم المفعول
به وأخته وبنته.
قاعدة
ـ [٤٧]
قد يقوم السبب
الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء ، كتقديم الطعام إلى الضيف
فإنه مغن عن الاذن في الأصح ، وتسليم الهدية إلى المهدي إليه وإن لم يحصل القبول
القولي في الظاهر من فعل السلف والخلف ، وكذلك صدقة التطوع ، وكسوة القريب والصاحب
، وجائزة الملك من كسوة وغيرها ، وعلامة الهدي كغمس النعل في دمه وجعله عليه أو
كتابة رقعة [١] عنده ، والوطء في الرجعية ، وفي مدة الخيار من ذي
الخيار ، والتقبيل كذلك ، وكذا اللمس بشهوة. أما المعاطاة في المبايعات فتفيد
إباحة التصرف لا الملك ، وإن كان في الحقير ، عندنا.
ولا يكفي تسليم
العوض في الخلع عن بذلها ، أو قبولها بعد إيجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص
، بل لا بد من التلفظ بالعفو أو بمعناه.
ولو خص الإمام
بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك ، فلو وطئ أمكن كونه
اختيارا ، لأن الوطء دليل الملك ، إذ لا يقع هنا إلا في الملك.
ومن الأسباب
الفعلية القلبية : الإرادة والكراهة ، والمحبة. فلو علق ظهارها بإضمارها بغضه ،
فادعته ، صدقت ، كدعوى الحيض ، فان اتهمها أحلفها إن قلنا بيمين التهمة [٢]. ولو علقه بحبها دخول النار ، أو السم ،