responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 155

وهبتكه بألف ، فهل يكون هبة بعوض ، أو بيعا؟ الظاهر الأول [١] ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا ، وتجري عليه أحكام السلم إن كان المورد غير عام الوجود عند العقد ، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا.

وحينئذ هل يجب قبض أحد العوضين في المجلس؟ الأقرب نعم ، ليخرج عن بيع الذين بالدين. ولو قلنا هو سلم وجب قبض الثمن فيه.

أما لو كان الثمن معينا في العقد لم يجب قبضه في المجلس ، إن جعلناه بيعا ، وإلا وجب. وهل يكفي تعيينه لو كان في الذّمّة عن قبضه في المجلس إن جعلناه بيعا؟ احتمال.

ولا يشترط في الإجارة على عمل في الذّمّة القبض في المجلس ، لمباينتها [٢] البيع عندنا. ولو عبر عن الإجارة بالبيع أو العارية ، ففي الانعقاد قولان ، أقربهما عدم الانعقاد [٣].

ومن هذا الباب : قارضتك والربح لي ، أو لك ، ففي انعقاده بمعناه فيكون بضاعة ، أو قرضا ، أو بطلان العقد فيكون مضاربة فاسدة ، وجهان ، أقربهما الثاني. فالربح للمالك في الصورتين ، وعليه أجرة العامل.

ويحتمل سقوط الأجرة في الأول ، لرضاه بالسعي لا بعوض.

ومنه : تعليق البيع على الواقع ، أو على ما هو شرط فيه ، والأصح


[١] والأصح عند الشافعية أنه يكون بيعا. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٤.

[٢] في (ك) : مناسبتها ، والصواب ما أثبتناه.

[٣] ذهب إلى هذا القول العلامة الحلي ، وهو الأصح عند الشافعية. انظر : تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٩١ ، وقواعد الأحكام : ٨٩ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٥.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست