نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 155
وهبتكه بألف ،
فهل يكون هبة بعوض ، أو بيعا؟ الظاهر الأول [١] ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا ، وتجري عليه أحكام
السلم إن كان المورد غير عام الوجود عند العقد ، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده
بيعا.
وحينئذ هل يجب
قبض أحد العوضين في المجلس؟ الأقرب نعم ، ليخرج عن بيع الذين بالدين. ولو قلنا هو
سلم وجب قبض الثمن فيه.
أما لو كان
الثمن معينا في العقد لم يجب قبضه في المجلس ، إن جعلناه بيعا ، وإلا وجب. وهل
يكفي تعيينه لو كان في الذّمّة عن قبضه في المجلس إن جعلناه بيعا؟ احتمال.
ولا يشترط في
الإجارة على عمل في الذّمّة القبض في المجلس ، لمباينتها [٢] البيع عندنا.
ولو عبر عن الإجارة بالبيع أو العارية ، ففي الانعقاد قولان ، أقربهما عدم
الانعقاد [٣].
ومن هذا الباب
: قارضتك والربح لي ، أو لك ، ففي انعقاده بمعناه فيكون بضاعة ، أو قرضا ، أو
بطلان العقد فيكون مضاربة فاسدة ، وجهان ، أقربهما الثاني. فالربح للمالك في الصورتين
، وعليه أجرة العامل.
ويحتمل سقوط
الأجرة في الأول ، لرضاه بالسعي لا بعوض.
ومنه : تعليق
البيع على الواقع ، أو على ما هو شرط فيه ، والأصح
[١] والأصح عند
الشافعية أنه يكون بيعا. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٤.
[٣] ذهب إلى هذا
القول العلامة الحلي ، وهو الأصح عند الشافعية. انظر : تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٩١ ،
وقواعد الأحكام : ٨٩ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨٥.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 155