responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 151

والميزان ، وربع الدائرة ، والأشخاص المماثلة ، والمشاهدة بالبصر ، واعتباره بالأوراد في بعض الأحوال ، وصياح الديكة ، على ما روي [١].

وكذا جميع الأسباب ، والشروط ، والموانع ، لا يتوقف معرفة شي‌ء منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع ، بل كون السبب سببا ، والشرط شرطا ، والمانع مانعا. فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه موصلا إلى ذلك.

وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة ، كالعلم ، وشهادة العدلين أو الأربعة ، أو العدل مع اليمين ، وإخبار المرأة عن حيضها وطهرها ، واستمرار اليد على الملك ، والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه والاستطراق العام ، واليمين على المنكر ، واليمين مع النكول ، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور ، وأقل في مثل الوصية والاستهلال ، فيثبت الربع بالواحدة ، وشهادة الصبيان في الجراح بشروطه ، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفية فإنه يبيح الإعطاء [٢] ، والاستفاضة في الملك المطلق ، والنسب والنكاح. وهذا كله قد سمي (الحجاج) وهو مختص بالأحكام ، كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين [٣].

الثانية : يجوز تغير الأحكام بتغير العادات ، كما في النقود المتعاورة [٤]


[١] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٢٤ ، باب ١٤ من أبواب المواقيت ، حديث : ١ ، ٢ ، ٥.

[٢] في (ح) زيادة : ولا يوجبه ، فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه.

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩.

[٤] التعاور : التداول ، يقال : اعتوروا الشي‌ء ، أي تداولوه فيما بينهم.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست