responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131

طلبا للتخفيف ، ووضعا للآصار [١] ، وصيانة للدماء عن أيدي الموسرين الفجار.

الثالثة : التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت ، والقبلة ،

والتوخي في الأشهر [٢] عند الصوم ، واجتهاد الحجيج في الوقوف [٣] فيخطئون بالتأخير ، دفعا للحرج في ذلك. وقيل : بالقضاء [٤].

أما لو غلطوا بالتقديم ، فالقضاء ، لندوره ، إذ يندر فيه الشهادة زورا في هلال رمضان. وهلال شوال ، وذلك قليل الوقوع.

وإما اجتهادا كليا ، كالعلماء في الأحكام الشرعية ، فلا إثم على غير المقصر وإن أخطأ ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى أمارة معتبرة شرعا ، وذلك تسهيل.

ومنه : اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.

الرابعة : الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها ، كالمشقة ـ كما قلنا ـ في نظر المخطوبة ، ومحله : الوجه ، والكفان ، والجسد من وراء الثياب. ونظر المستامة من الإماء فينظر إلى ما يرى من العبيد.

وقيل [٥] : ينظر إلى ما يبدو حال المهنة. وقيل [٦] : يقتصر على


[١] الآصار : جمع أصر ، وهو الثقل والذنب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٤ ـ ٢٣ ، حرف الراء ، فصل الألف ، مادة (أصر).

[٢] في (ك) و (م) : الأسير.

[٣] في (ك) : الوقت.

[٤] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣٧٣.

[٥] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٥٦٠ ، وشمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٦ ـ ١٨٥.

[٦] هو قول للشافعية ذكره الغزالي في ـ الوجيز : ٢ ـ ٢.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست