الثالثة :
التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت ، والقبلة ،
والتوخي في
الأشهر [٢] عند الصوم ، واجتهاد الحجيج في الوقوف [٣] فيخطئون
بالتأخير ، دفعا للحرج في ذلك. وقيل : بالقضاء [٤].
أما لو غلطوا
بالتقديم ، فالقضاء ، لندوره ، إذ يندر فيه الشهادة زورا في هلال رمضان. وهلال
شوال ، وذلك قليل الوقوع.
وإما اجتهادا
كليا ، كالعلماء في الأحكام الشرعية ، فلا إثم على غير المقصر وإن أخطأ ، ويكفيهم
الظن الغالب المستند إلى أمارة معتبرة شرعا ، وذلك تسهيل.
ومنه : اكتفاء
الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.
الرابعة :
الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها ، كالمشقة ـ كما قلنا ـ في نظر
المخطوبة ، ومحله : الوجه ، والكفان ، والجسد من وراء الثياب. ونظر المستامة من
الإماء فينظر إلى ما يرى من العبيد.
وقيل [٥] : ينظر إلى ما
يبدو حال المهنة. وقيل [٦] : يقتصر على
[١] الآصار : جمع
أصر ، وهو الثقل والذنب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٤ ـ ٢٣ ، حرف الراء ،
فصل الألف ، مادة (أصر).