نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 126
ـ بناء على نجاسته ـ وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. وطرده
بعض الأصحاب [١] في كل نجاسة غير مرثية.
ومنه : قصر
الصلاة في الخوف ، كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار ،
وقصر المريض الكيفية.
ثمَّ التخفيف
قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة ، وان استحب الجبر بالتسبيح ، وترك الجمعة والظهر
فرض قائم بنفسه ، وصلاة المريض.
وقد يكون إلى
بدل كفدية الصائم وبعض الناسكين في بعض المناسك كبدنة عرفة ، وشاة المزدلفة ، وشاة
مبيت منى.
وعد الشيخ من
التخفيف : تعجيل الزكاة المالية قبل الحول ، والبدنية قبل الهلال [٢].
والرخصة قد تجب
، كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، والخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به ، وقصر
الصلاة في السفر والخوف ، وقصر الصيام في السفر عندنا. وقد تستحب ، كنظر المخطوبة.
وقد تباح ، كالقصر في الأماكن الأربعة [٣]. والإبراد [٤] بالظهر في شدة الحر
[٢] ذهب الشيخ
الطوسي إلى عدم جواز تقديم الزكاة المالية قبل حلول وقتها إلا على سبيل القرض ،
وجوز ذلك في البدنية. انظر : النهاية : ١٨٣ ، ١٩١.
[٣] وهي : المسجد
الحرام ، والمسجد النبوي ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني. انظر : الشهيد الأول :
اللمعة الدمشقية ـ طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : ١ ـ ٣٧٥.
[٤] الإبراد لغة :
انكسار الوهج والحر. انظر : ابن الأثير ـ النهاية : ١ ـ ٧١ ، باب الباء مع الراء ،
مادة (برد).
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 126