responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124

وهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة في المخمصة ، ومخالفة الحق للتقية قولا وفعلا ، لا اعتقادا ، عند الخوف على النّفس أو البضع ، أو المال ، أو القريب ، أو بعض المؤمنين ، كما قال الله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) [١]. بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية. والأقرب أنه غير واجب هنا لما في قتله من إعزاز الإسلام ، وتوطئة عقائد [٢] العوام.

ومن هذه [٣] القاعدة : شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء ، أو الشين ، أو تلف حيوانه أو ماله.

ومنها : إبدال القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة ، وصلاة الاحتياط غالبا.

ومنها : قصر الصلاة والصوم ، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه.

ومنها : المسح على الرّأس والرجلين بأقل مسماه. ومن ثمَّ أبيح الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم [٤]. وكل ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها [٥] إلى النّفس.

ومن الرخص ما يخص ، كرخص السفر ، والمرض ، والإكراه ، والتقية. ومنها ما يعم ، كالقعود في النافلة. وإباحة الميتة عند المخمصة


[١] آل عمران : ٢٨.

[٢] في (ك) : قواعد.

[٣] زيادة من (أ).

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٨٧.

[٥] في (أ) و (م) : وتحسينها.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست