نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 124
وهذه القاعدة
تعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة في المخمصة ، ومخالفة الحق للتقية قولا
وفعلا ، لا اعتقادا ، عند الخوف على النّفس أو البضع ، أو المال ، أو القريب ، أو
بعض المؤمنين ، كما قال الله تعالى : (لا يَتَّخِذِ
الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تُقاةً)[١]. بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية. والأقرب أنه غير
واجب هنا لما في قتله من إعزاز الإسلام ، وتوطئة عقائد [٢] العوام.
ومن هذه [٣] القاعدة :
شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء ، أو الشين ، أو تلف حيوانه أو ماله.
ومنها : إبدال
القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة ، وصلاة الاحتياط غالبا.
ومنها : قصر
الصلاة والصوم ، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه.
ومنها : المسح
على الرّأس والرجلين بأقل مسماه. ومن ثمَّ أبيح الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما
بعد النوم [٤]. وكل ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها [٥] إلى النّفس.
ومن الرخص ما
يخص ، كرخص السفر ، والمرض ، والإكراه ، والتقية. ومنها ما يعم ، كالقعود في
النافلة. وإباحة الميتة عند المخمصة