responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 413

سيأتي ان شاء اللّه ان منشأ السيرة أمر آخر و هو العمدة في المسألة.

الثالث: و قد يستدل لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»

الثابتة بالإجماع و سيرة العقلاء و الروايات الخاصة المعتبرة كما عرفت فيما مر.

هذا و لكن مر آنفا انهما قاعدتان مستقلتان لا دخل لأحدهما بالآخر، و انما وقع الخلط بينهما من غير واحد من فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) و هو بمعزل عن التحقيق بل المهم في قاعدة من ملك موارد افتراقها عن قاعدة الإقرار فلو كان الدليل عليها هو قاعدة الإقرار لانحصر بمواردها.

الرابع- و قد يتمسك لها بأدلة قاعدة الامانة

و ان من ائتمنه المالك على ملكه أو اذن له الشارع بأمر لا يجوز اتهامه.

و هو و ان كان جيدا في الجملة و لكن لا يشمل جميع موارد قاعدة من ملك، لأنه قد لا يدخل في عنوان الاذن من المالك أو الشارع بالتصرف في شي‌ء، و بعبارة أخرى قاعدة الايتمان تختص بموارد الأمانات مع ان قاعدة من ملك تجري في غيرها أيضا كما في مسألة إعطاء الأمان للكافر، و مسألة الرجوع في الطلاق الرجعي.

الخامس- قد يتوهم ان القاعدة مستندة الى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر الا من قبله‌

و لكن يرده ان بعض مواردها و ان كان من هذا القبيل و لكنه أخص من المدعى كما لا يخفى على الخبير.

السادس- و هو العمدة: استقرار بناء العقلاء عليه،

و الظاهر انه من باب الدلالة الالتزامية الحاصلة من التسلط على أمر.

توضيح ذلك: إذا ملك الإنسان امرا و كان مسلطا عليه بحيث يجوز له التصرف‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست