responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 393

و العجب من استدلال جماعة من أعاظم الأصحاب بهاتين الروايتين كما يظهر من «مفتاح الكرامة» و «جامع الشتات» للمحقق القمي و «غيرهما» مع ان الظاهر انه لا مساس لهما بما نحن بصدده، لعدم ورود هذا التعبير «ان التلف ممن لا خيار له» أو ما يشبهه في متن الروايتين بل الحكم فيهما في ضمان المشتري للدار انما هو من باب القاعدة فإن الملك ملكه فكما أن الغلة له، التلف أيضا عليه، سواء كان للبائع خيار أم لا، و لحن الحديثين دليل على ما ذكرناه، فإنه استدل على ملكية المشتري للغلة، بكون تلف العين أيضا من ملكه و مئالهما إلى شي‌ء واحد و هو كون المتاع ملكا للمشتري بعد البيع من غير تأثير لوجود خيار البائع بعده.

و لو استدل بهما على قاعدة الخراج بالضمان كان اولى من الاستدلال بهما لما نحن بصدده و ان كان قد عرفت عدم دلالتها عليها أيضا.

و بالجملة ليس فيهما ما يستشم منه كون ضمان المشتري باعتبار وجود الخيار للبائع، و من الواضح، ان مجرد وجود هذه الخصوصية في الموارد لا يمكن ان يكون دليلا على المطلوب، و قد مر بعض الكلام في ذلك في قاعدة الخراج بالضمان.

الاستدلال عليها بحكم العقل و اقتضاء الأصل‌

و قد يستدل على القاعدة بحكم العقل و موافقتها للأصل بما حاصله:

ان من له الخيار يقدر على الفسخ في كل زمان، و مع الفسخ تنتقل العين الى ملك مالكه الأول، فيكون التلف من ملكه قهرا، فبهذا الاعتبار لا بد ان يحسب تلف العين على المالك الأول و هو من لا خيار له، فيكون التلف من ملكه.

و لكنه ضعيف جدا لا ينبغي التفوه به، لأنه مبني على حكم فرضي، و هو انه لو فرض اقدام صاحب الخيار على الفسخ لكان التلف من ملك المالك الأول، و لكن من المعلوم انه فرض غير واقع، فإنه لم يفسخ، و لم يرد العين الى مالكه الأول بل‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست