قد عرفت ان هذه القاعدة حاكمة على جميع أبواب المنازعات لا تختص بباب دون باب
و لكن الكلام بعد في المراد من «المدعي» و «المنكر» (كما في قليل من النصوص) أو
«المدعي» و «المدعى عليه» (كما في أكثرها) و هو المهم في هذا الباب و يتفرع عليه
فروع كثيرة.
و اختلف الأصحاب في تفسيرهما و قد ذكروا في تعريف المدعي، الذي يستفاد منه
مقابله، أمورا:
1- ما هو المحكي عن المشهور ان المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة- ذكره
المحقق في الشرائع و العلامة في القواعد و غيرهما.
2- «المدعي» هو الذي يدعي خلاف الظاهر، فمن ادعى ان المال الذي في يد الأخر
ماله لا بد عليه من اقامة البينة، لأن قوله مخالف لظاهر اليد، و كذلك من يدعي
إرادة المجاز من لفظ عقد أو وصية أو غيرهما، و يطلب بذلك شيئا، فعليه إقامة
البينة.
ذكر هذا التعريف في القواعد، و ظاهر كلامه انه موافق للتعريف الأول في المعنى
و النتيجة.
3- المدعي من يكون قوله مخالفا للأصل، كمن يدعي اشتغال ذمة شخص بشيء، مع ان
الأصل براءته- ذكره ذلك أيضا في القواعد و الشرائع.
4- المدعي هو الذي يدعي أمرا خفيا و هذا أخص من كثير من التعاريف السابقة- ذكر
هذا التعريف أيضا في الشرائع- أو أمرا خفيا يخالف الظاهر- كما هو المحكى عن
الجمهور.
5- و عن الدروس المدعي هو الذي يخلّى و سكوته، أو يخالف الأصل، أو الظاهر.