responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 503

احاديث هذا الباب انه: «قد صرح باسمه عليه السّلام جماعة من علمائنا في كتب الحديث و الأصول و الكلام و غيرها منهم العلامة و المحقق و المقداد و المرتضى و ابن طاوس و غيرهم، و المنع نادر و قد حققناه في رسالة مفردة» (انتهى).

هذا هو ما ورد في هذا الباب من طوائف الاخبار و كلمات الأصحاب،

[المختار في المسألة]

و لا ينبغي الشك في ان القول بمنع التسمية تعبدا كلام خال عن التحقيق و ان صرح به بعض الأكابر بل الظاهر ان المنع منه يدور مدار وجود ملاك التقية، و في غيره كأمثال زماننا هذا لا يمنع على التحقيق.

و ما أفاده العلامة المجلسي قدس سره بعد ذكر بعض ما دل على النهى عن التسمية الى ان يظهر القائم عليه السّلام: «ان هذه التحديدات مصرحة في نفى قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل المستنبطة و الاستبعادات الوهمية» ممنوع جدا، لما قد عرفت من ان هذا ليس علة مستنبطة و استبعادا وهميا بل صرح به في روايات عديدة ليست بأقل من غيرها، هذا مضافا الى ما دل على جواز التسمية و التصريح به و قد عرفتها في الطائفة الرابعة و هي أكثر عددا و أقوى دلالة من غيرها.

و الحاصل ان المنع يدور مدار الخوف عليه عليه السّلام أو علينا بالموازين المعتبرة في التقية و ذلك لأمور:

أولا ان هذا هو الطريق الوحيد في الجمع بين الاخبار و حمل مطلقها على مقيدها، فالمطلقات و هي الطائفة الاولى بل الثانية أيضا- فإنها مطلقة من ناحية الخوف و عدمه و ان كانت مغياة بظهوره فإنه لا ينافي تقييدها بما ذكرنا- تقيد بالطائفة الثالثة الدالة على دوران الحكم مدار التقية، و لو لا

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست