responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 479

كما تجب لحفظ نفسه و حقوقه، و ان سبق منا احتمال أخر في بيان هذه المقارنة و ان الأول ناظر إلى مناسبة الإنسان مع أعدائه و الثاني إلى مناسبته مع أحبائه.

و كذلك ما دل على ان ترك التقية من مصاديق إلقاء النفس في التهلكة، و هو كثير. فكما أن إلقائه بنفسه في التهلكة حرام كذلك إلقاء أخيه المؤمن بالهلاك أو بإطلاق «أنفسكم» و شموله للغير أيضا.

و اما القسم الثاني و هو الخوف على النوع بان يكون ترك التقية مستلزما للضرر في زمان آخر على أقوام اخرين احتمالا معتدا به، كما إذا تركها في بلاده عند بعض أهل الخلاف، و خاف منه الضرر على بعض إخوانه إذا رجعوا الى بلادهم، سواء كان ذلك بالنسبة إلى فرد أو افراد.

و الظاهر جواز ذلك أيضا اما أولا فلما عرفت مرارا من ملاك التقية و انه من باب مراعاة الأهم و تقديمه على المهم.

و اما ثانيا فلصدق الضرورة عليه فيشمله عمومات التقية الدالة على جوازها في كل ضرورة.

و اما ثالثا فلدلالة غير واحد من اخبار أبواب التقية عليه بل على ما هو أوسع منه:

«منها»: ما روى في تفسير الامام الحسن العسكري عليه السّلام عن الحسن بن على عليه السّلام قال: ان التقية يصلح اللّه بها امة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم فإن تركها أهلك أمة، تاركها شريك من أهلكهم الحديث. [1] «و منها»: ما رواه الشيخ في مجالسه بسنده عن المنصوري عن عم‌


[1] الحديث 4 من الباب 28 من أبواب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست