responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 478

مصاديق التقية و يؤيده الروايات المعبرة فيها بأنها جنة أو ترس أو شبه ذلك.

و قد وقع التصريح به أيضا في عدة روايات:

منها: ما رواه اعمش عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال: و لا يحل قتل احد من الكفار و النصاب في التقية إلا قاتل أو ساع في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و لا على أصحابك، و استعمال التقية في دار التقية واجب الحديث‌ [1].

و القدر المتيقن منه هو الخوف الشخصي على الأصحاب فتدبر.

و منها- رواية المنصوري عن عم أبيه عن الامام على بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال الصادق عليه السّلام: ليس منا من لم يلزم التقية و يصوننا عن سفلة الرعية [2].

و منها- قول أمير المؤمنين عليه السّلام الذي ورد في تفسير الامام الحسن العسكري عليه السّلام قال: التقية من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه و اخوانه عن الفاجرين و قضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتقين الحديث‌ [3].

و يدل عليه أيضا الروايات الكثيرة الواردة في الباب 28 من أبواب الأمر بالمعروف التي قرنت فيهما التقية بقضاء حقوق الاخوان، و من المحتمل ان يكون مراعاة التقية شطرا من حقوق الاخوان فتكون المقارنة بينهما من هذه الناحية لوجوب حفظهم بها، و بعبارة أخرى تجب التقية لحفظ حقوق أخيه‌


[1] الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف.

[2] الحديث 27 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف.

[3] الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست