responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 422

و قد تحصل مما ذكرنا ان نفى التقية فيها انما هو من باب التخصص و الخروج الموضوعي، لا من باب التخصيص و الخروج الحكمي.

و اما احتمال كونها من باب التخصيص بان يكون المراد نفى جوازها، لو فرض هناك خوف وقوع النفس في الخطر و كان المقام بالغ الخطورة، نظرا إلى أهمية هذه الأحكام أعني حكم تحريم الخمر؛ و مشروعية متعة الحج، و عدم جواز المسح على الخفين، فهو ممنوع جدا.

لان مثل المسح على البشرة أو متعة الحج ليس أهم من جميع الأحكام الإسلامية حتى ينفرد بهذا الاستثناء كما لا يخفى.

بل الإنصاف ان الروايات ناظرة الى ما ذكرنا من عدم الحاجة و الضرورة غالبا إلى التقية في هذه الأمور بعد وضوح مأخذها من كتاب الله و السنة القاطعة.

فعلى هذا لو أغمضنا النظر عن هذه الغلبة و كان هناك ظروف خاصة لا يمكن فيها إظهار هذه الأحكام، لغلبة الجهل و العصبية على أهلها و كان المقام بالغ الخطورة، الخطر على النفوس أو الأموال و الاعراض ذات الأهمية فلا ينبغي الشك في جواز التقية في هذه الأمور أيضا.

أ رأيت لو كان هناك حاكم مخالف جائر يرى المسح على الخفين لازما أو يحرم متعة الحج و يقتل من لا يعتقد بذلك بلا تأمل، فهل يجوز ترك التقية فيها و استقبال الموت؟ كلا لا أظن أن يلتزم به احد، و كذلك المضار التي دون القتل مما يكون في مذاق الشارع أهم من رعاية هذه الاحكام في زمن محدود، لا يجب تحملها و رفض التقية فيها.

و مما ذكرنا يظهر ان ما استنبطه «زرارة» في الرواية السابقة

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست