responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 140

هذه الأفعال التي تكون بمرأى من المكلف، نعم إذا كان الفاعل مع حضوره كالبعيد؛ كالحجام بالنسبة إلى غسل موضع الحجامة في الظهر؛ فلا يبعد حينذاك إجراء أصالة الصحة في فعله، و لعله اليه يشير ما ورد من «ان الحجام مؤتمن» فتأمل.

التنبيه السادس هل القاعدة من الامارات أو من الأصول العملية؟

وقع الكلام بين الاعلام في أن قاعدة الصحة هل هي من الامارات المعتبرة- كما يظهر من كل من استند في حجيتها الى ظهور حال المسلم- أو من الأصول العملية- كما اختاره المحقق النائيني و بعض من تأخر عنه و قد يستظهر من عبارة الشيخ الأعظم أيضا، و ان كان هذا الاستظهار محل تأمل و إشكال.

أو يفصل بين مواردها: فان كان منشأ الشك في الصحة احتمال تعمد الإخلال بما يعتبر في العمل من الاجزاء و الشرائط أو احتمال عروض الغفلة و السهو مع علم الفاعل بالحكم فهي من الامارات نظرا الى ان احتمال التعمد خلاف ظاهر حال الفاعل، كما ان احتمال عروض الغفلة و السهو مناف لما ورد في باب قاعدة الفراغ من التعليل بالاذكرية حين الفعل حيث ان وروده في ذاك الباب لا يوجب اختصاصه به بعد كونه امرا عاما يعم العامل و الحامل (الأول في قاعدة الفراغ و الثاني فيما نحن بصدده). و اما ان كان منشأ الشك احتمال جهل الفاعل بالحكم؛ بناء على شمول القاعدة له؛ فلا محالة يكون أصلا تعبديا، لعدم وجود ملاك الأمارية فيه أصلا، و قد اختار هذا المذهب المحقق الأصفهاني (قده) في تعليقاته على الكفاية و انتصر له بما ذكر.

و أورد عليه المحقق النائيني في بعض كلماته في المقام بما حاصله: ان غاية ما يستفاد من التعليل بالأذكرية (و كذلك ظهور حال المسلم) هو حمل فعله على الصحة عند فاعله، لا الصحة الواقعية التي نحن بصددها؛ فاذن لا مجال لعد هذا الأصل من الامارات المعتبرة بل لا يكون الا من سنخ الأصول العملية.

أقول: لا طريق لنا الى تحقيق حال هذه القاعدة من حيث كونها امارة أو

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست