responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 128

القاعدة فيها، و ذلك لان مستحل المسكر لا داعي له الى طبخ العصير على الثلث غالبا فيسقط القاعدة في مورده، فيكون المرجع فيه هو الاستصحاب و لا شك في انه يقتضي الحرمة.

التنبيه الثاني في وجوب إحراز صورة العمل‌

يعتبر في جريان هذه القاعدة إحراز صورة العمل، و هو القدر المشترك بين صحيحه و فاسده؛ بحيث يصدق عليه عنوان ذاك العمل بالمعنى الأعم من الصحيح و الفاسد؛ فإذا رأينا رجلا يأتي بحركات نشك في صدق عنوان الصلاة عليها و لو فاسدا، كما إذا انحنى و لا ندري أنه انحناء ركوع أو انحناء لأخذ شي‌ء من الأرض، لم يكن هناك مورد للحمل على الصحة كما هو ظاهر و مجرد كون الاتى بها قاصدا العنوان الصلاة غير كاف في هذا المعنى ما لم يحرز صورة العمل خارجا؛ لوضوح عدم كفاية مجرد القصد في صدق عنوان على عمل خارجي حتى يؤتى بصورته الخاصة.

نعم إذا كانت صورة خاصة مشتركة بين عملين فالمميز هناك هو القصد، فهذا الشرط غير ما سيأتي الإشارة إليه إنشاء اللّه عن قريب من اشتراط إحراز كون الفاعل بصدد العنوان الذي يراد حمل فعله على الصحيح منه.

و على كل حال اعتبار هذا الشرط في جريان أصالة الصحة في جميع مواردها أمر ظاهر لا سترة عليه؛ و كأن ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد من:

«عدم جريان أصالة الصحة في العقود الا بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد و اما قبله فلا وجود له» أيضا ناظر الى هذا المعنى و لذا مثل له في بعض كلماته بما إذا اختلفا في كون المعقود عليه حرا أو عبدا أو اختلف الضامن و المضمون له فقال الضامن: ضمنت و انا صبي؛ و قال المضمون له: بل ضمنت و أنت بالغ و كذا ما يحكى عن «العلامة» قدس سره من الإشكال في جريانها في هذا الفرض، فان الظاهر ان منشأ استشكالهما في جريان قاعدة الصحة هنا هو ما ذكرنا من عدم إحراز عنوان العمل في هذه الأمثلة. و على اى حال فان كان مراد المحقق الثاني قدس سره من‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست