responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119

فقد يتوقفون في هاتين الصورتين عن الحمل عليها حتى بتفحص عن حاله. و سيأتي إنشاء اللّه إمكان القول باستثنائهما عن قاعدة الصحة حتى في الأمور الشرعية عند ذكر التنبيهات و حيث ان أفعال العقلاء و سيرهم و ما يستندون إليها في أمورهم مبنية على أصول عقلائية غير تعبدية، لا بد لنا من البحث في منشأ هذه السيرة و تحقيق حالها كي نكون على بصيرة من الفروع المشكوكة التي تترتب على هذا الأصل. فنقول و من اللّه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية:

ان منشأ هذه السيرة العامة العقلائية في حمل الأفعال الصادرة عن الغير على الصحة لا يخلو عن أحد أمور ثلاثة:

أولها «الغلبة»- بأن يقال ان الافعال الصادرة عن الغير لما كانت صحيحة غالبا فصارت هذه الغلبة مورثة للظن بصحة الفرد المشكوك، إلحاقا له بالأعم الأغلب فهذا الظن الناشي من الغلبة حجة عندهم في المقام؛ و لا يلازم القول بحجية هذا الظن هنا حجيته في جميع المقامات، لما فيه من دواع أخر، كشدة الحاجة و عموم الابتلاء و غير ذلك، انضمت اليه فأوجبت بنائهم على العمل به.

و لكن هذا احتمال ضعيف، لما نشاهده من عدم اعتنائهم بشأن هذه الغلبة و بنائهم على هذا الأصل و لو في مقامات لا تكون الصحة غالبة فيها كبنائهم في غير هذه المقامات، مضافا الى إمكان منع دعوى الغلبة و إنكار كون غالب الأفعال الصادرة من الناس صحيحة لو لم يكن الغالب على أفعالهم الفساد فتدبر.

ثانيها- توقف حفظ النظام و صلاح المجتمع عليها، نظرا إلى انه لو لم يبن على الصحة في موارد الشك في الأفعال الصادرة عن الغير لزم العسر الأكيد و الحرج الشديد و اختل أمر المعاش و نظام أمور الناس، لانسداد باب العلم العادي الذي يمكن الوصول اليه بطرق متعارفة في هذه الموارد لغالب الناس فصار هذا منشئا لبنائهم و اتفاقهم على حملها على الصحة فيما إذا لم يقم دليل خاص عليها، بل و مطالبة مدعى الفساد بالدليل و يقرب هذا المعنى الى الذهن و يزيده وضوحا ما يلزم من عدم البناء على هذا الأصل من فساد الأموال‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست