responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 295
ذكر لكل واحد من الاقسام الثلاثة فروعا كثيرة.
أقول: قد وقع الخلاف بين الاصحاب في أن العبد يملك أو لا، ونذكر ما هو الصواب عندنا أنه يملك أو لا يملك، وليس هاهنا محل البحث عنه والنقض والابرام في أدلة الطرفين، ويأتي في بعض الفروع الاتية ما هو الحق وينبغي الذهاب إليه والاعتراف به إن شاء الله تعالى، ونذكر أدلة الطرفين.
ولكن على كل حال هو لا يقدر على شئ من التصرفات - وإن قلنا بأنه يملك - حتى في بدنه في غير الضروريات وما لابد منه في تعيشه بدون إذن سيده ومولاه، لانه محجور عليه بنص الكتاب المبين، وصريح الروايات الواردة عن الائمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
ففي رواية أبي خديجة في الكتب الثلاثة: الكافي، والتهذيب، والفقيه قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال عليه السلام: " وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا " 1. والروايات بهذا المضمون كثيرة، فإن لم يكن مأذونا من قبل سيده في الاستدانة ويدري الدائن بذلك، فهو الذي أقدم في إتلاف ماله وليس لماله احترام، كما أنه يكون الحال كذلك بالنسبة إلى سائر معاملاته لو كان يدري الطرف بأنه غير مأذونة في التجارة.
ولا بأس بأن يقال في مثل هذه الموارد: ذمة العبد مشغولة لادلة الضمان، فإن أعتق وصار ذا مال يؤخذ منه، وإلا يستسعى.
وعلى كل حال يتبع به. وأما القول باستسعائه حال الرق يرجع إلى خسارة المولى بلا وجه وجيه، (1) الكافي ج 5 ص 309 باب النوادر من كتاب المعيشة ح 23، الفقيه ج 3 ص 249 ح 4054، باب اللقطة والضالة ح 8، تهذيب الاحكام ج 6 ص 1197، في اللقطة والضالة ح 37، وسائل الشيعة ج 17 ص 370 أبواب اللقطة باب 20 ح 1.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست