responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 290
السنة مطالبة جميع ما أقرضه في الاشهر الاثنى عشر دفعة واحدة.
ووجهه واضح، لان ذمته اشتغلت بالجميع وليس مؤجلا على ما هو المفروض، فله استيفاء حقه في أي وقت أراد، أيضا له حق استيفاء الجميع أو البعض وترك البعض الاخر لوقت آخر.
هذا فيما إذا أقرضه تفاريق أي دفعات، وأما إذا أقرضه دفعة واحدة، فله الخيار أيضا في مطالبة الجميع دفعة واحدة بطريق أولى، وفي مطالبته تفاريق بأن يطلب البعض ويترك البعض الاخر لوقت آخر.
نعم ليس له إلزامه بالتفاريق، فلو أراد المقترض أداء الجميع في جميع صور المسألة ليس للمقرض عدم القبول.
وأما هل للمقترض إلزام المقرض بالقبول لو أداه تفاريق، أم له الرد وعدم القبول إن لم يؤد الجميع وله الامتناع من الاخذ إلى أن يسلم الجميع؟ واختار في التذكرة والدروس وجامع المقاصد الاول 1 - أي وجوب القبول على المقرض ولو أداه تفاريق - بأن يأخذ ما يؤدي ويطالب بالباقي، خصوصا إذا كان المقترض معسرا بالنسبة إلى الباقي.
واستدل في جامع المقاصد على وجوب القبول لو دفع المقترض البعض بأنه ليس من باب الدين مثل باب البيع أن يكون الجميع صفقة واحدة، كي تكون وجوب الوفاء بالعقد مقتضيا لوجوب التسليم والتسلم لكل واحد من الطرفين البائع والمشتري تسليم ما التزم بنقله إلى طرفه من غير تبعيض وتسلم ما نقل إليه طرفه، بل له حق على الغير، فإذا أراد الغير تفريغ ذمته ليس له الامتناع، وذلك لان اشتغال ذمته بالدين ثقل على المديون ويكون كحمل عليه، فله تخليص نفسه من هذا الثقل والحمل، وليس لصاحب الحق - أي المقرض - إبقاء هذا الثقل على عهدته وإبقاء (1) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 7، الدروس ج 3 ص 320، جامع المقاصد ج 5 ص 30.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست