responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 289
وحيث لا يعلم إلا من قبله فإخباره عما في ضميره نافذ.
اللهم إلا أن يقال: إن لفظ " ملكتك " بدون ذكر العوض ظاهر في الهبة، واستعماله في القرض مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة، فإنكاره لكونه هبة من قبيل الانكار بعد الاقرار، فيكون إنكارا لكونه هبة بعد إقراره، فلا يسمع، فيرجع أن يكون قوله " ملكتك " بدون ذكر العوض بمنزلة قوله " وهبتك ". ولكن الانصاف أن لفظ " ملكتك " ظاهر في القدر المشترك بين الهبة والقرض، والخصوصية لابد وأن يكون بدال آخر، وحيث أن المفروض أنه ليس دال آخر في البين فيكون تعيين أحدهما بقصده، فلابد وأن يرجع إليه في معرفة ما قصد.
واستصحاب عدم قصده العوض معارض باستصحاب عدم قصده المجانية، والتمسك بقاعدة الاحترام مال المسلم تمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، واستصحاب بقاء الملك لا وجه له بعد القبض لانه خرج عن ملكه على كل تقدير إما بالقرض أو بالهبة.
وأما قوله عليه السلام " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " 1 فالاستدلال على كونه قرضا به فعجيب لان اليد فيما نحن فيه ليست يد عادية أو غير مأذونة، بل هي يد المالك على ماله، ولا يشمل الحديث مثل ذلك، وذلك لان الرجوع إلى مثل هذه الامور فيما إذا لم يكن سبب ناقل في البين، وأما فيما نحن فيه فالسبب الناقل شرعا موجود وهو إما القرض المملك للعين المقروضة وإما الهبة، فلا يبقى محل ومجال لهذه المذكورات.
فرع: للمقرض مطالبة المقترض - أي في وقت الحالي - حالا بجميع ما أقرضه وإن أقرضه تفاريق، مثلا لو أقرضه في كل شهر كذا مقدار، فله في آخر (1) تقدم ص 78، هامش 3.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست