responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 93
لا اطلاع للمالك كي يطالبه.
وفي ما نحن فيه حيث أن الرهن أمانة مالكية لا يجب على المرتهن رده إلا بعد مطالبة المالك.
وبناء على هذا فكما أن المرتهن لا يضمن الرهن ما لم يفرط قبل أداء الراهن الدين لأن يده يد أمانة، كذلك لا يضمن بعين ذلك الدليل بعد أداء الدين ما لم يطالب، بل وما دام لم ينقض زمان يمكن أدائه عرفا وإيصاله إلى صاحبه.
فرع: وهو أنه هل يقع الرهن بالمعاطاة، أم لا بد من إنشائها باللفظ؟ الظاهر هو الأول، وذلك لشمول الإطلاقات له، فقوله عليه السلام في رواية سماعة، في جواب السؤال عن صحة الرهن، قال: " لا بأس بأن تستوثق من مالك " (1) يشمل ما إذا استوثق بالمعاطاة بأن يعطى مالا للدائن لأن يكون رهنا ووثيقة عنده ليستوثق من ماله، فهو عليه السلام أمضى صحة مثل هذه المعاملة، مضافا إلى السيرة بقوله: لا بأس يستوثق من ماله.
وبقوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك، فيرتهنها حتى يستوفي الذي له، قال عليه السلام: " يستوثق من ماله " (2). وفي رواية عبد الله بن سنان، قال عليه السلام: " نعم استوثق من مالك " (3) وأمثال هذه 1. " الفقيه " ج 3، ص 261، باب السلف في الطعام والحيوان، ح 3942، " تهذيب الأحكام " ج 7، ص 42، ح 179، باب بيع المضمون، ح 67، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 121، أبواب الرهن، باب 1، ح 4. 2. " تهذيب الأحكام " ج 7، ص 175، ح 772، باب في الرهون، ح 29، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 122، أبواب الرهن، باب 1، ح 6. 3. " الفقيه " ج 3، ص 259، باب السلف في الطعام والحيوان، ح 3936، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 121، أبواب الرهن، باب 1، ح 1.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست